الأربعاء، 14 يوليو 2010

افتراءات مؤسسات المجتمع المدني على قوانين الإسلام


بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على حلقة الثلاثاء الموافق 13 / 7 / 2010 ( برنامج مصر النهاردة )
الذين يطالبون بتعديل قانون الأحوال الشخصية بان تتقاسم الزوجة مع زوجها في ماله الذي كونه اثناء فترة الزواج بالتساوي

ان الله عز وجل قد اعطى كل ذي حق حقه ومن ثم فإن النظام الإسلامي في الزواج قائم على عدة أمور :
الأمر الأول :
 الإيجاب والقبول والزواج المراد به التأبييد أي غير المحدد بزمن ، ثم فرض الإسلام مهراً على الرجل ولم يجعل له سقفاً معيناً انطلاقاً من قوله تعالى : " وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً " الآية 20 من سورة النساء .
واوجب على الرجل اعداد مسكن الزوجية حيث قال تعالى " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  .... الأية 6 من سورة الطلاق
واوجب على الرجل كذلك النفقة من أكل وشرب ولبس وعلاج ومعاملة بالتي هي أحسن فلا يسب ولا يشتم ولا يهجر إلا في البيت ولا يضرب وجهاً انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يضرب خياركم .
وفرض الإسلام على الرجل ألا يعرض لأموال المرأة ولو كان عندها قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ،
كما أوجب الإسلام ان يكون للمرأة ذمة مالية تتصرف في أموالها كيف تشاء ، واوجب الفقهاء أن يسجل الزواج أمام ولي الأمر وهو الحاكم حتى لا تضيع الأنساب ولا تضيع الحقوق انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم : ما اكرم النساء إلا كريم وما اهانهن إلا لئيم ، ونساء النبي خير مثال لهذا الزوج العظيم الذ ما أذى واحدة منهن يوماً لا ضرباً ولا شتماً ولا نقصان حق ، سواء أكان ذلك مأكلاً أو مسكناً أو نفقة عامة دون أن يوجب عليهن شيئاً .
الأمر الثاني :
 أن المرأة لا يجب عليها الخروج للعمل لأن نفقتها واجبة على الزوج فإن خرجت وأرادت أن تساهم مع زوجها في نفقات البيت فلها ذلك ، وهذا هو الأرجح . ومن هنا فإن الإسلام جعل قانوناً عادلاً وهو ان الزوجة إذا كانت غنية وارادت ان تخرج زكاة مالها وكان زوجها فقيراً فلتعطه نصيباً من هذا الزكاة لأنه داخل تحت آية مصارف الزكاة الواردة في سورة التوبة ، أما إذا كان العكس بمعنى أن الرجل غني والمرأة فقيرة فلا يجوز له أن يعطيها شيئاً من الزكاة لأنها غنية بغناة ونفقتها واجبة عليه كأبيه وأمه تماما .
ومن هنا فإن الإسلام بعد انتهاء عقد الزواج جعل الإسلام لهذه المرأة الربع إذا كان هناك فرع وارث ، وجعل لها الثمن إذا لم يكن هناك فرع وارث ، وإن ماتت هي فلزوجها النصف إن لم يكن هناك فرع وارث ، وله الربع منها إذا كان هناك فرع وارث .
أما قسمة المال بين الزوجين فإن ذلك أمر هراء ضد شرائع السماء فالرجل هو القوام وهو المنفق وهو المسئول عن كل شيء فليس للمرأة نصف مال الرجل وليس للرجل نصف مال الزوجة لأن لكلِ ذمة مالية خاصة
أما هذا الذي يجري في برنامج مصر النهاردة هراء في هراء وعلمانية مرزولة وحداثة مرفوضة والقائمون على هذا البرنامج ومن يدعونهم في حاجة إلى قراءة متأنية لقوانين الإسلام ،
ولينظروا في وضع المرأة في فرنسا أو في انجلترا أو في الغرب عموماً إل لم تعمل المرأة ماتت من الجوع ولا يكفلها أب ولا أخ ولا عم ولا خال بخلاف النظام الإسلامي الذي يكفل حتى الدرجة العشرين وما فوق ذلك يدخل تحت مصارف الزكاة .
فأريد منكم أيها المصريون ان تقرءوا الإسلام وقوانينة قبل أن تحاربوه كما قال ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز للرئيس الأمريكي المنتهية مدته جورج بوش قال له " قبل ان تحارب الإسلام اقرأ الإسلام واستفد منه فإنه دين عظيم "
وانني استطيع ان أقول بملئ فمي أن أخطر الناس على الإسلام هم المسلمون كما قال قس الفاتيكان " قال اسلمت على يد ماسح أحذية مسلم قابلني وقال السلام عليكم ، فعرفت أن الإسلام دين سلام وأن أخطر الناس على الإسلام هم المسلمون "
اللهم بلغت اللهم فاشهد
أ . د . / محمود مهني محمود
نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

0 التعليقات:

إظهار التعليقات

إرسال تعليق